سيد ابراهيم الموسوي القزويني

15

نتائج الأفكار

أو العكس فالقدماء على عدم وجوده والمتأخرون على وجوده في مثل الضمائر والحروف واسم الإشارة فيدعون ان وضعها عام والموضوع له خاص لا انهما عامان وهو الحق للتبادر والأصل فيه كونه وضعيا وكاشفا عن اللغة والأصل عدم الالتفات إلى الشهرة وللزوم المجاز بلا حقيقة ولعدم انقسام الكلمة ح إلى ثلاثة وعدم جواز استعمال تلك الالفاظ في المعنى العام حتى مجاز أو لتنصيص أهل اللغة بان في مثلا حقيقة في الطرفية ولا حقيقة الا بعد الاستعمال ولا استعمال الا في الخصوصيّات وللخصم وجوه ضعيفة يظهر ضعفها بأدنى تأمل [ أصل في الحقيقة الشرعية : ] تطلق المتشرعة على كل من تدين بدين الإسلام ولو عاميا والحقيقة الشرعية على كل لفظ استعمله الشارع في المعنى الشرعي بطريق الحقيقة تعيينا أم تعيّنا والشارع على جاعل احكام الشرع ومخترعها وهو الله سبحانه لا غير نعم الشارع بمعنى المبين يمكن اطلاقه على النبي ص واما التفويض الوارد في الاخبار فمن باب الأذن في بيان الأحكام على طبق الصفات لا جعل الحكم كما يريد ثم الالفاظ التي اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية فيها قد استعملت في المعنى الشرعي في لسان الشرع ولو مجار إلّا انها باقية على